السيد محمد حسن الترحيني العاملي
307
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ( 1 ) . و مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ( 2 ) وعلى الإسلام ومنه قوله تعالى : فَإِذا أُحْصِنَّ ( 3 ) ، قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها ( 4 ) . وعلى الحرية ومنه قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ( 5 ) ، وقوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ( 6 ) ، وعلى اجتماع الأمور الخمسة التي نبه عليها هنا بقوله : ( وأعني ) بالإحصان هنا ( البلوغ والعقل . والحرية . والإسلام . والعفة فمن اجتمعت فيه ) هذه الأوصاف الخمسة ( وجب الحد بقذفه ، وإلا ) تجتمع بأن فقدت جمع أو أحدها بأن قذف صبيا ، أو مجنونا ، أو مملوكا ، أو كافرا أو متظاهرا بالزنا ( فالواجب التعزير ) كذا أطلقه المصنف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد القذف حديث 12 و 11 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب حد القذف حديث 4 .